روائع مختارة | بنك الاستشارات | استشارات أسرية | أقـل مـدة للحمـل

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > بنك الاستشارات > استشارات أسرية > أقـل مـدة للحمـل


  أقـل مـدة للحمـل
     عدد مرات المشاهدة: 2969        عدد مرات الإرسال: 0

¤ الســـؤال:

بين تاريخ ميلاده وتاريخ حفل زفاف والديه ستة أشهر فهل يسأل هل هو فعلا إبن ستة أشهر أو أن أبويه عقدا النكاح قبل هذا التاريخ أم يترك الأمر وينتسب إلى والده ولا يسأل؟ وهل يسأل أبويه كذلك هل كانا يصليان ليعلم مدى صحة عقد زواجهما؟

* الجـــواب:

الحمد لله

قرَّر العلماء رحمهم الله أن أقل مدة للحمل ستة أشهر، وأن المرأة إذا ولدت لهذه المدة من حين دخل بها زوجها فإن الولد يلحق به، ومجرد الظن والإحتمال لا ينفي الولد عن أبيه، فإن الولد للفراش.

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل تزوج امرأة بكراً ثم إنها ولدت بعد ستة أشهر من دخوله بها، فهل يلحق به الولد؟

فأجاب: إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر من حين دخل بها ولو بلحظة لحقه الولد بإتفاق الأئمة، ومثل هذه القصة وقعت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإستدلَّ الصحابة على إمكان كون الولد لستة أشهر بقوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف:15]، مع قوله: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة:233]، فإذا كان مدة الرضاع من الثلاثين: حولين، يكون الحمل ستة أشهر، فجمع في الآية أقلَّ الحمل، وتمام الرضاع... إنتهى.

وقال الحافظ ابن كثير عن إستنباط علي رضي الله عنه لهذه المسألة: وهو إستنباط قوي صحيح، ووافقه عليه عثمان، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم... إنتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين في -الشرح الممتع 13/339: أقل مدة للحمل ستة أشهر، بمقتضى دلالة القرآن فإن الله تعالى يقول: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} ويقول: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} فإذا أخذنا عامين للفصال بقى للحمل ستة أشهر، وهذا واضح... إنتهى.

وعلى هذا، فإنتسابك لوالدك صحيح، ولا داعي للتشكيك فيه، وكذلك لا يلزمك أن تسأل والديك هل كانا يصليان أم لا؟ فالأصل صحة عقد النكاح.

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب.